العلامة المجلسي
24
بحار الأنوار
96 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : على الرجال أن يحجوا نساءهم ، قال جعفر بن محمد : إذا كانت النفقة من مال المرأة لا على أن يكلف الزوج نفقة الحج من أجلها ، ولكن يخرج معها لتؤدي فرضها والنفقة من مالها ( 1 ) . 97 - وعنه أنه قال : تحج المطلقة إن شاءت في عدتها ( 2 ) . 98 - وعنه عليه السلام أنه قال : إذا كان الرجل معسرا فأحجه رجل ثم أيسر فعليه الحج ( 3 ) . 99 - وعنه صلى الله عليه وآله انه سئل عن قول الله " ولله على الناس حج البيت " الآية يعني به الحج دون العمرة ؟ قال : لا ولكن يعني به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان وتلا قول الله عز وجل " وأتموا الحج والعمرة لله " وقال : تمامهما أداؤهما ( 4 ) . 100 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال : العمرة فريضة بمنزلة الحج من استطاع ( 5 ) . 101 - ثواب الأعمال : أبي ، عن علي بن إبراهيم ، عن سهل ، عن ابن البطائني ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من حج يريد به الله ولا يريد به رياء ولا سمعة غفر الله له البتة ( 6 ) . 102 - ثواب الأعمال : ابن المتوكل ، عن محمد بن جعفر ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن عبد الله بن وضاح ، عن سيف التمار عنه عليه السلام مثله ( 7 ) . 103 - ثواب الأعمال : بهذا الاسناد ، عن الحسين ، عن صندل بن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحج حجان حج لله وحج للناس ، فمن حج لله كان ثوابه على الله الجنة ، ومن حج للناس كان ثوابه على الناس يوم القيامة ( 8 ) . 104 - ثواب الأعمال : بهذا الاسناد عن الحسين ، عن ابن عميرة ، عن ابن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يصنع الله بالحاج ؟ قال : مغفور والله لهم لا أستثني فيه ( 9 ) .
--> ( 1 ) المصدر السابق ج 1 ص 290 . ( 2 ) المصدر السابق ج 1 ص 290 . ( 3 ) المصدر السابق ج 1 ص 290 . ( 4 ) المصدر السابق ج 1 ص 290 . ( 5 ) المصدر السابق ج 1 ص 290 . ( 6 ) ثواب الأعمال ص 42 . ( 7 ) المصدر السابق ص 45 . ( 8 ) المصدر السابق ص 45 . ( 9 ) المصدر السابق ص 45 .